الحر العاملي
282
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الخدم ، قيل على بيت ؟ قال : وسط من البيوت . [ 36 ] وسئل عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة على دار ، قال : لها دار وسط . الثاني : في الدخول قبل دفع المهر وبعده وفيه اثنا عشر حديثاً [ 37 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا تزوّج الرجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتّى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه ، أو هديّة من سويق أو غيره . [ 38 ] 2 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة على أن يعلَّمها سورة من كتاب الله ، فقال : ما أحبّ أن يدخل حتّى يعلَّمها السورة ويعطيها شيئا ، قيل : يجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضيت كائنا ما كان . [ 39 ] 3 - روي في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ، قال : لا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئا قلّ أو كثر يقدّم إليها قبل أن يدخل بها قلّ أو كثر ولو ثوب أو درهم ، وقال : يجزي الدرهم . [ 40 ] 4 - تزوّج الباقر عليه السلام امرأة بنسيئة ، ثمّ قال للصادق عليه السلام : يا بنيّ ، ليس عندي من صداقها شيء أعطيها إيّاه أدخل عليها ، فأعطني كساءك هذا فأعطيها إيّاه ، فأعطاها ، ثمّ دخل عليها . أقول : هذه الأحاديث محمولة على الاستحباب لما يأتي . [ 41 ] 5 - قيل لأبي الحسن عليه السلام : الرجل يتزوّج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها ، فقال : يقدّم إليها ما قلّ أو كثر إلَّا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدّى عنه فلا بأس .
--> [ 36 ] الوسائل 15 : 36 / 3 . [ 37 ] الوسائل 15 : 12 / 1 . [ 38 ] الوسائل 15 : 12 / 2 . [ 39 ] الوسائل 15 : 13 / 4 . [ 40 ] الوسائل 15 : 13 / 5 . [ 41 ] الوسائل 15 : 13 / 1 .